صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٣١/ ١٧ - بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى ¬ (١) مِنَ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ
¬ (٢)
٦٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ ¬ (٤) رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ¬ (٥)، مِنْهُمْ: عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ ¬ (٦)، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ¬ (٧)،
"مِنَ الزِّنَا" في ذ: "فِي الزِّنَا".
===
¬(١) قوله: (رجم الحبلى) قال ابن بطال (٨/ ٤٥٦): معنى الترجمة: هل يجب على الحبلى رجم أو لا؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع، وقال النووي (١١/ ٢٠٠): وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، واختلف بعد الوضع فقال مالك: إذا وضعت رجمت ولا ينتظر أن يكفل ولدها، وقال الكوفيون: لا ترجم حين تضع حتى تجد من يكفل ولدها، وهو قول الشافعي، وهو في رواية عن مالك، وزاد الشافعي: لا ترجم حتى ترضع اللَّبَأَ، "ف" (١٢/ ١٤٦).
¬ (٢) أي: تزوجت، "ع" (١٦/ ١٠٢).
¬ (٣) ابن كيسان، "ع" (١٦/ ١٠٤).
¬ (٤) أي: أُعَلِّم، "قس" (١٤/ ٢٧٨).
¬ (٥) قوله: (أقرئ رجالًا من المهاجرين) أي: كنت أقرئ قرآنا. وفيه: أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير، وأغرب الداودي فقال: يعني يقرأ عليهم ويلقنونه، واعترضه ابن التين وقال: هذا خروج عن الظاهر، "عيني" (١٦/ ١٠٤).
¬ (٦) لم أقف على اسم أحد منهم غيره، "ف" (١٢/ ١٤٦).
¬ (٧) أي: عمر بن الخطاب، وكان ذلك في سنة ثلاثة وعشرين، "ع" (١٦/ ١٠٤).