صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاس زَمَان حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّوا ¬ (٢) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ¬ (٣)، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ ¬ (٤) حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَة، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ¬ (٥) أَوِ الاعْتِرَافُ - قَالَ سُفْيَانُ ¬ (٦): كَذَا حَفِظْتُ ¬ (٧) -، أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
[راجع: ٢٤٦٢].
"الْحَبَلُ" كذا في ذ، ولغيره: "الْحَمْلُ".
===
¬(١) ابن عبد الله بن عتبة، "ع" (١٦/ ٩٩).
¬ (٢) من الضلال، "ع" (١٦/ ١٠١).
¬ (٣) قوله: (أنزلها الله) أي: باعتبار ما كان: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" من القرآن، فنسخت تلاوته، أو باعتبار أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، "ك" (٢٣/ ٢١١).
¬ (٤) منه تؤخذ المطابقة، "ع" (١٦/ ١٥١)، "ف" (٤٣/ ١١٢).
¬ (٥) قوله: (أو كان الحَبَل) أي: ثبت. قال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد عليها بمجرد الحمل؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات، "ك" (٢٣/ ٢١١) ..
¬ (٦) موصول بالسند المذكور، "ع" (١٦/ ١٠١).
¬ (٧) جملة معترضة بين قوله: أو الاعتراف، وبين قوله: ألا وقد … إلخ، "ع" (١٦/ ١٠١).