Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٠/ ١٦ - باب الاعتراف بالزنى

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٠٩

عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ¬ (١) فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ ¬ (٢) لِسُفْيَانَ ¬ (٣): لَمْ يَقُلْ ¬ (٤) ¬ (٥): فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ.

[راجع: ٦٨٢٧].

٦٨٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)،

"لَمْ يَقُلْ" في نـ: "لَمْ تَقُلْ". "أَشُكُّ" في سـ: "الشَّكُّ".

===

أبي مرثد، صحابي مشهور غنوي - بالغين المعجمة والنون - لا أسلمي، وهو بفتحتين غير مصغر، ولم يصح أيضًا قول من قال: إنه أنس بن مالك، وصغره ﵇ لأنه أنصاري لا أسلمي، "ع" (١٦/ ١٠١).

فإن قلت: حد الزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه، فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة؟ قلت: المقصود منه إعلامها بأن هذا الرجل قذفها، ولها عليه حد القذف، فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا، "ك" (٢٣/ ٢١١). [وأشكل على الحديث لوجوه بسطها الحافظ (١٢/ ١٤٠ و ١٤١) وقال: يمكن الانفصال بأن أنيسًا بُعِثَ حاكمًا عليه … إلخ. قال شيخنا: هذ هو الأوجه، انظر هامش "بذل المجهود" (١٢/ ٥٢٥)].

¬ (١) فيه المطابقة.

¬ (٢) القائل هو علي بن عبد الله، "ع" (١٦/ ١٠١).

¬ (٣) ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٠١).

¬ (٤) وفي نسخة عتيقة على صيغة الخطاب لسفيان، "خ".

¬ (٥) قوله: (لم يقل) أي: ألم يقل الرجل الذي قال: إن ابني كان عسيفًا في كلامه: "فأخبروني" إلخ. قوله: "فقال" سفيان: "أشك فيها" أي: في سماعها من الزهري، فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها، "ع" (١٦/ ١٠١).

¬ (٦) ابن عيينة،"ع" (١٦/ ٩٩).