Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٨/ ١٤ - باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٠٣

٢٨/ ١٤ - بَابٌ ¬ (١) هَلْ يَقُولُ الإِمَامُ لِلْمُقِرِّ ¬ (٢): لَعَلَّكَ لَمَستَ أَوْ غَمَزْتَ

¬ (٣)؟

٦٨٢٤ - حَدَّثَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِي قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أوْ غَمَزْتَ ¬ (٥) أَوْ نظَرتَ! ¬ (٦) ". قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَنِكْتَهَا ¬ (٧)؟ "، لَا يَكْنِي، قَالَ؟

"حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ" في ذ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ". "حَدَّثنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي".

===

وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر بدليل قوله: "إنه كفرته الصلاة" بناءً على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، "قس" (١٤/ ٢٦٨).

¬ (١) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٢٦٩).

¬ (٢) أي: بالزنا، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٣) بعينك أو بيدك، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٤) جرير بن حازم، "ع" (١٦/ ٩٨).

¬ (٥) غمزه بيده يغمزه: شِبهُ نَخَسَه، وبالعين والجفن والحاجب: أشار، "قاموس" (ص: ٤٨١). نخس الدابة: غرز مؤخرها أو جنبها بعود أو نحوه، (ص: ٥٣٣).

¬ (٦) حذف المفعول للعلم به أي: المرأة المعهودة، "ع" (١٦/ ٩٨).

¬ (٧) قوله: (أنكتها؟) بهمزة استفهام فنون مكسورة فكاف ساكنة ففوقية فهاء فألف، من النيك بمعنى: الجماع، "ع". قوله: "لا يكني" بفتح التحتية