Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٧/ ١٣ - باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٠٢

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (١) فَجَاءَهُ رَجُلٌ ¬ (٢) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبتُ ¬ (٣) حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ¬ (٤). وَلَم يَسأَلْهُ ¬ (٥) عَنْهُ. قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى ¬ (٦) النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِي ¬ (٧) كِتَابَ اللَّهِ. قَالَ: "أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ¬ (٨) "، أَوْ قَالَ: "حَدَّكَ ¬ (٩) ".

[أخرجه: م ٢٧٦٤، تحفة: ٢١٢].

"وَلَمْ يَسأَلْهُ" في نـ: "قَالَ: وَلَمْ يَسأَلْهُ".

===

¬(١) مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها ويبين الحكم فيها، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٢) هو: أبو اليسر بن عمرو، واسمه كعب، "مقدمة" (ص: ٣٣٧).

¬ (٣) أي: فعلت فعلًا يوجب الحد، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٤) بتشديد الياء، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٥) أي: لم يستفسره؛ لأنه قد يدخل في التجسس المنهي عنه أو إيثارًا للستر، "قس" (١٤/ ٢٦٨).

¬ (٦) أي: فلما أدّى، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٧) بتشديد الياء.

¬ (٨) قوله: (قال: فإن الله قد غفر … ) إلخ، قالها بعد الصلاة لا قبلها؛ لأن الصلاة مكفرة للخطايا، ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤]، "ك" (٢٣/ ٢٠٨)، "ع" (١٦/ ٩٧).

¬ (٩) قوله: (حدك) أي: ما يوجب حدك، والشك من الراوي، ويحتمل أن يكون ﷺ اطلع بالوحي على أن الله قد غفر له لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه، قاله الخطابي. وجزم النووي