Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٩/ ١٥ - باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٣/ ٣٠٤

فَعِنْدَ ذَلِكَ ¬ (١) أَمَرَ بِرَجْمِهِ. [أخرجه: د ٤٤٣٧، س ٧١٦٩، تحفة: ٦٢٧٦].

٢٩/ ١٥ - بَابُ سُؤَالِ الإِمَامِ الْمُقِرَّ: هَلْ أُحْصَنْتَ؟

¬ (٢)

٦٨٢٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٣) وَأَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رجُلٌ مِنَ النَّاسِ ¬ (٤) وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيتُ - يُرِيدُ نَفْسَهُ ¬ (٥) -.

===

وسكون الكاف وكسر النون، من الكناية أي: أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا، ولم يكنّ عنها بلفظ آخر كالجماع؛ لأن الحدود لا تثبت بالكنايات، "قس" (١٤/ ٢٦٩)، وفيه: جواز تلقين المقر في الحدود، إذ لفظ الزنا يقع على نظر العين ونحوه، "ك" (٢٣/ ٢٠٩).

¬ (١) أي: الإقرار بصريح الزنا، "قس" (١٤/ ٢٦٩).

¬ (٢) لأن الإحصان شرط الرجم، وهو: أن يتزوج امرأة ويدخل بها، "ع" (١٦/ ٩٨).

¬ (٣) هو سعيد.

¬ (٤) قوله: (رجل من الناس) يعني: ليس من أكابر الناس ولا من المشهورين فيهم. قوله: "يريد نفسه" فائدة هذا الكلام بيان أنه لم يكن مستفتيًا من جهة الغير بل مسندًا إلى نفسه على سبيل الفرض كما هو عادة المستفتي للغير، هكذا قاله الكرماني وغيره. قلت: الظاهر أنه يريد التأكيد بأنه هو الزاني. قوله: "فتنحى" أي: بعد الرجل للجانب الذي أعرض مقابلًا له، "وقبله" بكسر القاف أي: مقابلًا له ومعاينًا له، "ع" (١٦/ ٩٨).

¬ (٥) مر الحديث (برقم: ٦٨١٤).