Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة عليه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٦

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ¬ (١)، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (٢) ". [راجع: ٢٢١١، أخرجه: س في الكبرى ٩١٩١، تحفة: ١٧٣١٤].

١٠ - بَابُ حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ

٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ¬ (٥)، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبُو الزِّنَادِ ¬ (٦) عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٧)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"عَلَيْهِ" سقط في نـ.

===

(ص: ٢١٩). قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، قال الطيبي (٦/ ٣٧٥): ومنعه مالك وأبو حنيفة. وأن للمرأة مدخلًا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. وأن القاضي يقضي بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يكلّفها بالبينة. وقوله: "بالمعروف" يدل على أن النفقة بقدر الحاجة من غير إسراف وتعسير، هذا كله في "اللمعات".

¬ (١) أي: بخيل، من الشح، هو أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، "مجمع" (٣/ ١٨٥).

¬ (٢) مرَّ الحديث (برقم: ٢٤٦٠).

¬ (٣) المديني، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

¬ (٤) هو ابن عيينة، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

¬ (٥) عبد اللَّه، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

¬ (٦) عبد اللَّه بن ذكوان، "ع" (١٤/ ٣٧٧).

¬ (٧) عبد الرحمن، "ع" (١٤/ ٣٧٧).