Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩ - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٥

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (١)، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ فِي مَهْنَةِ ¬ (٢) ¬ (٣) أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ. [راجع: ٦٧٦].

٩ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُنْفُقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ

¬ (٤)

٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ¬ (٥)، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ هِنْدًا ¬ (٧) ¬ (٨) بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ:

"كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ" كذا في سـ، حـ، وفي هـ، ذ: "يَكُونُ فِي مَهْنهِ أَهْلِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" في ذ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ".

===

¬(١) النخعي.

¬ (٢) بكسر الميم وقد تفتح، ومعناه الخدمة.

¬ (٣) بكسر الميم وسكون الهاء، أي: الخدمة. وفيه: أن خدمة الدار وأهلها سُنَّة عباد اللَّه الصالحين، وفيه فضيلة الجماعة، "ك" (٢٠/ ١٢ - ١٣)، "ع" (١٤/ ٣٧٦). ومرَّ الحديث (برقم: ٦٧٦) في "الصلاة".

¬ (٤) أي: باعتبار عرف الناس في نفقة مثلها ونفقة ولدها، "ع" (١٤/ ٣٧٦).

¬ (٥) هو ابن سعيد القطان، "ع" (١٤/ ٣٧٦).

¬ (٦) أبوه عروة بن الزبير، "ع" (١٤/ ٣٧٦).

¬ (٧) بغير صرف في الفرع، قال ابن حجر: في هذه الرواية بالصرف، وفي "المظالم" (برقم: ٢٤٦٠) بغير صرف، "قس" (١٢/ ١٥٧).

¬ (٨) قوله: (أن هندًا بنت عتبة) بن ربيعة، امرأة أبي سفيان، وأم معاوية. قوله: "رجل شحيح" أي: بخيل أشد البخل والحرص، كذا في "القاموس"