Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠ - باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة عليه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٧

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ نِسَاءٍ ¬ (١) رَكِبْنَ الإِبِلَ ¬ (٢) نِسَاءُ قُرَيْشٍ -وَقَالَ الآخَرُ ¬ (٣): صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ- أَحْنَاهُ ¬ (٤) عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجِ فِي ذَاتِ يَدِهِ". وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ ¬ (٥) وَابْنِ عَبَّاسٍ ¬ (٦) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. [راجع: ٣٤٣٤، أخرجه: م ٢٥٢٧، تحفة: ١٣٥٢٥، ١٣٦٨١].

"صَالِحُ" في هـ: "صُلَّح". "عَلَى وَلَدٍ" في نـ: "عَلَى وَلَدِهِ".

===

¬(١) أي: نساء العرب، "خ".

¬ (٢) قوله: (خير نساء ركبن الإبل) يريد به خير نساء العرب؛ لأنهن يركبن الإبل، قوله: "أحناه" أي: أشفقه، من حنا يحنو حنوًّا إذا عطف، وتذكير الضمير على تأويل: أحنى هذا الصنف، أو من يركب الإبل، أو يتزوج، أو نحوها، قوله: "وأرعاه على زوج في ذات يده" أي: أحفظ من يتزوجن على زوجها فيما في يده أي: أمواله التي في يدها، وذكّر الضمير إجراء على لفظ "أرعى"، [أو] في الأموال التي في ملك يد الزوج وتصرفه. وتنكير لفظ الولد إشارة إلى أنها تحنو على أيِّ ولد كان، وإن كان ولد زوجها من غيرها أكثر مما يحنو عليه غيرها. أقول: وفي وصف الولد بالصغر إشعار بأن حنوها معلل بالصغر، وأن الصغر هو الباعث على الشفقة، فأينما وجد هذا الوصف وجد حنوهن، كذا في الطيبي (٦/ ٢٢١)، ومرَّ (في ح: ٥٠٨٢).

¬ (٣) هو ابن طاوس، "قس" (١٢/ ١٥٨).

¬ (٤) أشفقه، "خ".

¬ (٥) أخرجه أحمد (٤/ ١٠١) والطبراني (٩/ ٣٤٢، رقم: ٧٩٢)، "ع" (١٤/ ٣٧٨).

¬ (٦) أخرجه أحمد (١/ ٣١٩)، "ع" (١٤/ ٣٧٨).