صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٥٢٤١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ ¬ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ¬ (٣) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤٠، أخرجه: د ٢١٥٠، ت ٢٧٩٢، س في الكبرى ٩٢٣١، تحفة: ٩٢٥٢].
١١٩ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ
¬ (٤)
٥٢٤٢ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ ¬ (٦)، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا، يُقَاتِلُ فِي
"عَلَى نِسَائِهِ" في نـ: "عَلَى نِسَائِي". "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ". "أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ" في نـ: "قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ". "قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ" في نـ: "قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ". "لأَطُوفَنَّ" في سـ، حـ، ذ: "لأَطِيفَنَّ" -أطاف بهنَّ أي: ألمَّ بهنَّ وقاربهنَّ، "ك" (١٩/ ١٧٢)، "قاموس" (ص: ٧٥٠) -.
===
¬(١) سليمان بن مهران.
¬ (٢) أبو وائل بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).
¬ (٣) هو ابن مسعود، "ف" (٩/ ٣٣٨).
¬ (٤) هو كناية عن الجماع.
¬ (٥) هو ابن غيلان، "ف" (٩/ ٣٣٩).
¬ (٦) قوله: (بمائة امرأة) اختلف الروايات في عددهن، ففي بعضها على سبعين، وفي بعضها تسعين، وفي بعضها بألف. قال الكرماني (١٩/ ١٧١): قال البخاري: والأصح تسعون، ولا منافاة بين الروايات؛ إذ التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، كذا في "العيني" (١٤/ ٢١٦). فإن قلت: