Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١٨ - باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٦١٧

أَنْ ضُرِبَ ¬ (١) عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ¬ (٢). [راجع: ٢٦٤٤، تحفة: ١٧١٦٨].

١١٨ - بَابٌ ¬ (٣) لَا تُبَاشِرُ ¬ (٤) الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا ¬ (٥) لِزَوْجِهَا

¬ (٦)

٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ ¬ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ ¬ (٨) الْمَرْأَةَ ¬ (٩) فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤١، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٣٠، تحفة: ٩٣٠٥].

"أَنْ ضُرِبَ" في هـ، ذ: "أَنْ يُضْرَبَ".

===

¬(١) بضم المعجمة وكسر الراء.

¬ (٢) أي: النسب. مرّ بيانه [برقم: ٥١٠٤].

¬ (٣) بالتنوين، "قس" (١١/ ٦٠٧).

¬ (٤) بكسر الراء على النهي، ويجوز الضم، من المباشرة وهي الملابسة في الثوب الواحد، "خ" (٢/ ٤٧٣).

¬ (٥) أي: تصفها، بالنصب بتقدير "أن"، "خ" (٢/ ٤٧٣).

¬ (٦) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

¬ (٧) شقيق بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).

¬ (٨) قوله: (لا تباشر المرأة. . .) إلخ، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتنان بالموصوفة، "فتح" (٩/ ٣٣٨).

¬ (٩) زاد النسائي في روايته: "في الثوب الواحد"، "ف" (٩/ ١٣٨).