صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٣ - بَابٌ قَولِهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ ¬ (¬١)﴾ [آل عمران: ٧٧]: لَا خَيْرَ
﴿أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]: مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ ¬ (٢) مِنَ الأَلَمِ، وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ ¬ (٣).
٤٥٤٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (٦)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ بِيَمِينَ صَبرٍ ¬ (٧) لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ¬ (٨)، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". فَأنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:
"بَابٌ" سقط في نـ. " ﴿لَا خَلَاقَ﴾ " في نـ: " ﴿لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ ". "لِيَقْطَعَ" كذا في هـ، وفي نـ: "لِيَقْتَطِعَ".
===
أولى بالقبول، فعلى هذا حصرُ عدم المسِّ في مريم وابنها يكون حصرًا إضافيًا بالنسبة إلى الأعم الأغلب.
¬ (١) لا نصيب
¬ (٢) بكسر الجيم.
¬ (٣) بضم الميم وكسر العين، "قس" (١٠/ ١٠٧).
¬ (٤) الوضاح بن عبد الله اليشكري.
¬ (٥) سليمان.
¬ (٦) شقيق بن سلمة.
¬ (٧) أي: بيمين ألزم بها الشخص أو حبس عليها ليحلف أو يقر، "الخير الجاري".
¬ (٨) أو ذمي أو معاهد أو حقًّا من حقوقهم، "قس" (١٠/ ١٠٨).