صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيُهُ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ، مَا تَيَسَّرَ لَهُ ¬ (١) مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ¬ (٢) فِي الْحَجِّ ¬ (٣)، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ ¬ (٤)، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ ¬ (٥) إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلَامُ ¬ (٦)، ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ
"غَيْرَ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ" في صـ: "غَيْرَ أنه إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ". "ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ" في سـ، ذ: "ثُمَّ يَنْطَلِقُ".
===
¬(١) قوله: (ما تيسر له) جزاء للشرط، أي: ففديته ما تيسر أو فعليه ما تَيَسَّرَ، أو بدل من "الهدي" والجزاء بأسره محذوف، أي: ففديته ذلك أو فليفد بذلك، "ك" (١٧/ ٣٢).
¬ (٢) أي: الصوم فيها.
¬ (٣) يعني في إحرام الحج آخرها يوم عرفة، ولو صام قبل ذلك في الإحرام جاز إجماعًا ولا يجوز بعد ذلك لعدم الإحرام، "مظهري" (١/ ٢٢٧).
¬ (٤) لأنه يسن للحاج فطره، وهذا القيد من ابن عباس لإطلاق الآية، "قس" (١٠/ ٦٤).
¬ (٥) قوله: (من صلاة العصر. . .) إلخ، قال الكرماني (١٧/ ٣٢): فإن قلت: أول وقت الوقوف زوال [الشمسِ يومَ] عرفة وآخره صبح العيد؟ قلت: اعتبر في الأول الأشرف، وفي الآخر العادةَ المشهورةَ، انتهى.
¬ (٦) بفتح المعجمة، "خ". أي: بغروب الشمس، "قسطلاني" (١٠/ ٦٤).