صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٠ - بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ
وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (١): "أُقِرُّكُمُ ¬ (٢) عَلَى مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ".
٢١ - بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكينَ فِي الْبئْرِ وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ
¬ (٣)
٣١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ¬ (٤)، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شعْبَةَ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٦)، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ¬ (٧)،
"عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ".
===
¬(١) لأهل خيبر، "قس" (٧/ ١١٧).
¬ (٢) قوله: (أقركم على ما أقركم الله به) هو طرف من حديث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم في "المزارعة" (برقم: ٢٣٣٨)، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حَدّ لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظَّ والأحوط للمسلمين، "فتح" (٦/ ٢٨٢).
¬ (٣) قوله: (ولا يؤخذ لهم ثمن) أشار به إلى حديث ابن عباس "أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي ﷺ أن يبيعهم" أخرجه الترمذي (برقم: ١٧١٥) وغيره، وأخذه من حديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتلى بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله، "فتح الباري" (٦/ ٢٨٣).
¬ (٤) "عبد الله بن عثمان" يروي عن أبيه عثمان بن جبلة، هو الملقب بعبدان، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٤٦) و"التقريب" (رقم: ٣٤٦٥).
¬ (٥) "شعبة" هو ابن الحجاج.
¬ (٦) السبيعي، "قس" (٧/ ١١٧).
¬ (٧) الكوفي الأوْدي.