صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحِجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الأصْغَرُ ¬ (١). فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكٌ. [راجع: ٣٦٩].
١٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ
¬ (٢)
وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ الآية [الأنفال: ٥٦].
٣١٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ¬ (٦)، عَنْ مَسْرْوقٍ ¬ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ¬ (٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،
"وَقَوْلِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِهِ". "الآية" كذا في ذ، وفي نـ بدله: " ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ ".
===
¬(١) أي: العمرة.
¬ (٢) الغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي، "ف" (٦/ ٢٨٠).
¬ (٣) "قتيبة" هو "ابن سعيد" ابن جميل الثقفي.
¬ (٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد الكوفي.
¬ (٥) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.
¬ (٦) "عبد الله بن مرة" الهمداني الكوفي.
¬ (٧) "مسروق" هو ابن الأجدع أبي عائشة الكوفي.
¬ (٨) "عبد الله بن عمرو" ابن العاص.