Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧ - باب إثم من عاهد ثم غدر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٥٢٠

عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ الْحِجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيلَ: الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الْحَجُّ الأصْغَرُ ¬ (١). فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مُشْرِكٌ. [راجع: ٣٦٩].

١٧ - بَابُ إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ

¬ (٢)

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ الآية [الأنفال: ٥٦].

٣١٧٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٥)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ¬ (٦)، عَنْ مَسْرْوقٍ ¬ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ¬ (٨) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ،

"وَقَوْلِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "وَقَولِهِ". "الآية" كذا في ذ، وفي نـ بدله: " ﴿وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ ".

===

¬(١) أي: العمرة.

¬ (٢) الغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي، "ف" (٦/ ٢٨٠).

¬ (٣) "قتيبة" هو "ابن سعيد" ابن جميل الثقفي.

¬ (٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد الكوفي.

¬ (٥) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

¬ (٦) "عبد الله بن مرة" الهمداني الكوفي.

¬ (٧) "مسروق" هو ابن الأجدع أبي عائشة الكوفي.

¬ (٨) "عبد الله بن عمرو" ابن العاص.