Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤ - باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٥١٥

ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (١)، عَنْ يُونُسَ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ¬ (٤) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ ¬ (٥) بْنَ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيهَا ¬ (٦) رَسُولُ اللَّهَ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ. [راجع: ٧].

١٤ - بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا سَحَرَ

¬ (٧)؟

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ¬ (٨):

"ابْنِ أُمَيَّةَ" ثبت في عسـ، ذ.

===

¬(١) ابن سعد الإمام، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (٢) ابن يزيد الأيلي، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (٣) هو الزهري.

¬ (٤) ابن مسعود، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (٥) صخر، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (٦) قوله: (مادَّ فيها) بالمد والتشديد من المفاعلة، أي: المدة التي هادن رسول الله ﷺ وعيّنها للصلح بينهم، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٩) و"الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ٢٧٦): قال ابن بطال: أشار البخاري بهذا إلى أن الغدر عند كل أمة قبيح مذموم، وليس هو من صفات الرسل، انتهى.

¬ (٧) قوله: (إذا سحر) قال ابن بطال (٥/ ٣٥٨): لا يُقتل ساحرُ أهل العهد لكن يُعاقَب، إلا إن قتل بسحره فَيُقتل، أو أحدث حدثًا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور.

¬ (٨) "قال ابن وهب" عبد الله المصري، مما وصله في "جامعه".