Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤ - باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٥١٦

أَخْبَرَنِي يُونُسُ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٢) قَالَ: سُئِلَ: أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ ¬ (٣)، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ¬ (٤). [تحفة: ١٩٣٩٩].

٣١٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ¬ (٥)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (٦)، ثَنَا هِشَامٌ ¬ (٧)، ثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ¬ (٨) أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ. [أطرافه: ٣٢٦٨، ٥٧٦٣، ٥٧٦٥، ٥٧٦٦، ٦٠٦٣، ٦٣٩١ تحفة: ١٧٣٢٥].

"قَدْ صُنِعَ لَهُ" في نـ: "قَدْ صنِعَ بِهِ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى". "ثَنِي أِبِي" في ذ: "حَدَّثَنَا أَبِي".

===

¬(١) ابن يزيد الأيلي، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (٢) هو الزهري، "قس" (٧/ ١٠٤).

¬ (٣) أي: السحر، "ك" (١٣/ ١٣٩).

¬ (٤) قوله: (وكان من أهل الكتاب) فإن قلت: الترجمة بلفظ الذمي، والسؤال بأهل العهد، والجواب بأهل الكتاب، قلت: العهد والذمة بمعنى، أما أهل الكتاب فالمراد الذين لهم عهد وإلا فهو حربي واجب القتل، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٩).

¬ (٥) "محمد بن المثنى" العنزي الزمن.

¬ (٦) "يحيى" ابن سعيد الأنصاري.

¬ (٧) "هشام" يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام.

¬ (٨) قوله: (يخيّل إليه) بلفظ المجهول، فإن قلت: ليس فيه ذكر الترجمة، قلت: تتمة القصة المذكورة في الحديث المتقدم يدل عليه، "ك" (١٣/ ١٤٠)، "خ".