Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠ - باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٥٠٩

يَا أُمَّ هَانِئٍ". قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذَلِكَ ضُحًى ¬ (١). [راجع: ٢٨٠].

١٠ - بَابٌ ذِمَّةً الْمُسْلِمِينَ وَجُوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

¬ (٢)

٣١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ ¬ (٣)، ثَنَا وَكِيعٌ ¬ (٤)، عَنِ الأَعْمَشِ ¬ (٥)،

"وَذَلِكَ ضُحًى" في عسـ: "وَذَاكَ ضُحًى". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ". "ابنُ سَلامٍ" ثبت في كن. "ثَنَا وَكِيعٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ".

===

هبيرة أو ربيبها، وهبيرة بضم الهاء وفتح الموحدة، ابن عمرو المخزومي، كذا في "الكرماني" (٤/ ١٧)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٨٠) في "كتاب الصلاة".

¬ (١) أي: كان ذلك وقت ضحىً، ومر الحديث (برقم: ٢٨٠).

¬ (٢) قوله: (أدناهم) أي: أقلهم، والغرض منه أن إجارة كلِّ مكلَّف وضيعًا كان أو شريفًا من المؤمنين معتبرة، كذا في "الكرماني" (١٣/ ١٣٦)، قال في "الفتح" (٦/ ٢٧٤): فدخل في "أدناهم" المرأة والعبد والصبي والمجنون. فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل، وقال أبو حنيفة: إن قاتَلَ جاز أمانه وإلا فلا، [و] أما الصبي فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، قلت: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك الْمُمَيِّز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية والحنابلة، وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر، انتهى كلامه.

¬ (٣) البيكندي.

¬ (٤) "وكيع" هو ابن الجراح.

¬ (٥) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.