Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٦٦

٣٦ - بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

¬ (١)

٢٧٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ¬ (٢) أَو الْفَضلُ بْنُ يَعْقُوبَ ¬ (٣) عَنْهُ ¬ (٤)، ثَنَا شَيْبَانُ ¬ (٥) أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ ¬ (٦) قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ ¬ (٧): ثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جَدَادُ ¬ (٨) النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، قَالَ:

"جَدَادُ النَّخْلِ" في نـ: "جِذَاذُ النَّخْلِ". "أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ: أتَيءتُ رَسُولَ اللَّهِ".

===

¬(١) قال الداودي: لا خلاف بين العلماء في حكم هذه الترجمة أنه جائز، "ف" (٥/ ٤١٣).

¬ (٢) "محمد بن سابق" أبو جعفر التميمي مولاهم.

¬ (٣) "الفضل بن يعقوب" الرُّخَامِي البغدادي.

¬ (٤) أي: عن محمد، والشك من المؤلف، "قس" (٦/ ٣٠٢).

¬ (٥) "شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي، "أبو معاوية" النحوي البصري ثم الكوفي.

¬ (٦) "فراس" هو ابن يحيى الهمداني.

¬ (٧) "الشعبي" هو عامر بن شراحيل.

¬ (٨) أي: بفتح الجيم وبدالين مهملتين، أي أوان قطع ثمرتها، ولأبي ذر بذالين معجمتين وكسر الجيم يقال: جذذت الشيء قطعته وكسرته، "قس" (٦/ ٣٠٣).