Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٥٠٦

مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ¬ (١). [أطرافه: ٥٢٦٠، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، ٦٠٨٤، أخرجه: م ١٤٣٣، ت ١١١٨، س ٣٢٨٣، ق ١٩٣٢، تحفة: ١٦٤٣٦].

٤ - بابٌ ¬ (٢) إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَالَ الْحُمَيدِيُّ ¬ (٣): هَذَا ¬ (٤) كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ ¬ (٥) ¬ (٦): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

"فَقَالَ آخَرُونَ" في نـ: "وَقَالَ آخَرُونَ" [وهو لأبي ذر، كما في السلطانية]، وفي أخرى: "قَالَ آخَرُونَ" [وهو لأبي ذر، كما في "قس"]. "ذَلِكَ" في سـ، حـ، ذ: "بِذَلِكَ".

===

الحاكم، قال العيني (٩/ ٤٧٦): والمطابقة تؤخذ من قوله: "وخالد بن سعيد" إلى آخر الحديث، وبيان ذلك أن خالدًا أنكر على امرأة رفاعة ما تلفَّظت به عند النبي ﷺ، ولم ينكر عليه النبي ﷺ على ذلك، وكان إنكار خالد عليها لاعتماد سماعها أي سماع صوتها، وهذا هو حاصل ما يقع من شهادة السمع؛ لأن خالدًا مثل المختفي عنها، انتهى كلام العيني.

¬ (١) كأن خالدًا استعظم قولها: "إنما معه مثل الهدبة" عند حضرة النَّبي ﷺ.

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (٦/ ٨٦).

¬ (٣) "قال الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي، فيما وصله في "الحج".

¬ (٤) الحكم، "قس" (٦/ ٨٧).

¬ (٥) المؤذّن، "قس" (٦/ ٨٧).

¬ (٦) قوله: (إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يُحْكَم بقول من شهد، قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال … ) إلخ،