صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي ¬ (١) إِذَا قَدِمْتُ ¬ (٢) أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ ¬ (٣) أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضْهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ ¬ (٤)، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ¬ (٥)، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". [راجع: ٢٠٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، د ٢٢٧٣، س ٣٤٨٧، ق ٢٠٠٤، تحفة: ١٦٤٣٥].
٧ - بَابُ التَّوَثُّقِ ¬ (٦) مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ
¬ (٧)
"بِعُتْبَةَ" ثبت في صـ، ذ.
===
¬(١) أخوه عتبة بن أبي وقاص، وقد اختلفوا في إسلامه، وهو الذي شجّ رسول الله ﷺ وكسر رَباعيته يوم أحد، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (٢) أي: مكة، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (٣) هذا الابن اسمه عبد الرحمن، صحابي، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (٤) ابن أبي وقاص، "ع" (٩/ ١٤٩).
¬ (٥) قوله: (الولد للفراش) أي: لصاحب الفراش، قال العيني (٩/ ١٤٩): وقد حكم ﷺ بهذا، ولم يحكم فيه بالشبه، وهو حجة قوية للحنفية في منع الحكم بالقائف، وإنما قال لسودة بنت زمعة زوجِ النبي ﷺ: "احتَجِبي منه" تورعًا للمشابهة الظاهرة، انتهى. ومرّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٢٠٥٣) في "كتاب البيوع".
¬ (٦) وهو: الإحكام. [وفي "التوضيح" (١٥/ ٥٠٢): وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشَبهه].
¬ (٧) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: الفساد والعبث، "ع" (٩/ ١٤٩).