صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ¬ (١) الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ ¬ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: ٢٠٦٨].
٧ - بَابُ السَّلَمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
¬ (٣)
وَبِهِ ¬ (٤) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (٥) وَأَبُو سَعِيدٍ ¬ (٦) وَالأَسْوَدُ ¬ (٧) وَالْحَسَنُ ¬ (٨).
===
بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه، إذ لا فرق بينهما، قاله الكرماني (١٠/ ٩٠).
¬ (١) النخعي.
¬ (٢) النخعي.
¬ (٣) قوله: (باب السلم إلى أجل معلوم) يشير إلى الردّ على من أجاز السلم في الحالِّ، وهو قول الشافعية، وذهب الأكثرون إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قوله: "إلى أجل معلوم" على العلم بالأجل فقط، "فتح" (٤/ ٤٣٤).
¬ (٤) أي: باختصاص السلم بالأجل، "ع" (٨/ ٥٨٩).
¬ (٥) تعليق ابن عباس وصله الشافعي ["الأم" (٣/ ٨٠) و"مسند الشافعي" (٢/ ١٧١، رقم: ٥٩٧)]، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمًّى قد أجّله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٢]، "ع" (٨/ ٥٨٩).
¬ (٦) الخدري، فيما وصله عبد الرزاق ["المصنف" برقم: ١٤٠٧٢]، "قس" (٥/ ٢٣٦).
¬ (٧) ابن يزيد، فيما وصله ابن أبي شيبة. ["المصنف" (٧/ ٥٢)].
¬ (٨) فيما وصله سعيد بن منصور، "قس" (٥/ ٢٣٦). ["تغليق التعليق" (٣/ ٢٧٦)].