صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ¬ (١): لَا بَأْسَ ¬ (٢) فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ¬ (٣)، مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ¬ (٤).
٢٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (٧)، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ¬ (٨)، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ¬ (٩)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: "أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ". وَقَالَ عَبدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ¬ (١٠)،
===
¬(١) " وقال ابن عمر" ابن الخطاب، فيما وصله في "الموطأ" (٢/ ٦٤٤، رقم: ٤٩).
¬ (٢) أي: بالسلف، "قس" (٥/ ٢٣٦).
¬ (٣) قوله: (إلى أجل معلوم) قال العيني (٨/ ٥٨٩): هذا كما رأيت أساطين الصحابة: عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وابن عمر شرطوا الأجل في السَّلَم، وكذلك من أساطين التابعين: الأسود والنخعي والحسن البصري، وهذا كلّه حجة على من يرى جواز السلم الحالَّ من الشافعيّة وغيرهم. [وانظر "الأوجز" (١٢/ ٦١١)].
¬ (٤) مرّ بيانه (برقم: ٢٢٤٦).
¬ (٥) "أبو نعيم" هو الفضل بن دكين.
¬ (٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٥٩٠).
¬ (٧) "ابن أبي نجيح" هو عبد الله واسم أبيه يسار.
¬ (٨) "عبد الله بن كثير" المقرئ أو ابن المطلب بن أبي وداعة.
¬ (٩) "أبي المنهال" هو عبد الرحمن بن مطعم الكوفي.
¬ (١٠) "وقال عبد الله بن الوليد" العدني مما هو موصول في "جامع سفيان"، صرح فيه التحديث وهو في السابق بالعنعنة.