Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦ - باب الرهن في السلم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٧٠٠

٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلامٍ ¬ (١)، ثَنَا يَعْلَى ¬ (٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٤)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٥)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ ¬ (٦)، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ. [راجع: ٢٠٦٨].

٦ - بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ

٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ¬ (٧)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (٨)، ثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا ¬ (٩)

"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ" في نـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ".

===

فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث بالترجمة؟ قلت: إما أن يراد بالكفالة الضمان، ولا شكّ أن المرهون ضامن الدَّين من حيث إنه يباع فيه، يقال: كفلته إذا ضمنته إياه، وإما يقاس على الرهن بجامع كونهما وثيقة، ولهذا كلّ ما صحّ الرهن فيه صحّ ضمانه وبالعكس، فإن قلت: الحديث ليس فيه عقد السلم؟ قلت: المراد بالسَّلَم السَّلَف سواء كان في الذمة نقدًا أو جنسًا، انتهى.

¬ (١) "محمد بن سلام" البيكندي.

¬ (٢) "يعلى" هو ابن عبيد الطنافسي الحنفي الكوفي.

¬ (٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.

¬ (٤) ابن يزيد النخعي.

¬ (٥) ابن يزيد النخعي.

¬ (٦) ككريمة.

¬ (٧) "محمد بن محبوب" هو أبو عبد الله البصري.

¬ (٨) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم.

¬ (٩) قوله: (تذاكرنا) قال ابن بطال (٦/ ٣١٣): وجه احتجاج النخعي