Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧٣ - باب إذا اشترط في البيع شروطا لا تحل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦٠٧

حَتَّى يَنْقُلُوهُ ¬ (١). [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: د ٣٤٩٤، س ٤٦٠٦، تحفة: ٨١٥٤].

٧٣ - بَابٌ ¬ (٢) إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لَا تَحِلُّ

¬ (٣)

٢١٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤)، نَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ¬ (٦)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ ¬ (٧)، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ

"حَتَّى يَنْقُلُوهُ" زاد في ذ: "قَالَ أَبُو عَبدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ الله". "فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا" كذا في ذ، وفي نـ: "شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ". "نَا مَالِكٌ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مَالِكٌ". "وَقِيَّةٌ" في عسـ، صـ، قتـ، ذ: "أُوقِيَةٌ".

===

¬(١) قوله: (حتى ينقلوه) أي: يقبضوه؛ لأن العرف في قبض المنقول أن يُنْقَلَ عن مكانه، "ع" (٨/ ٤٦٩)، "ك" (١٠/ ٤٠).

¬ (٢) بالتنوين، "قس" (٥/ ١٤٦).

¬ (٣) قوله: (لا تحلّ) صفة لقوله: "شروطًا"، وليس هو جواب "إذا"، وجواب "إذا" محذوف، تقديره: لا يفسد البيع بذلك، "ع" (٨/ ٤٦٩).

¬ (٤) "عبد الله" هو التِّنِّيسي.

¬ (٥) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٦) "هشام بن عروة" ابن الزبير بن العوّام.

¬ (٧) قوله: (أواق) جمع أوقيّة، وقد يجيء وَقِيّة، وليست بعالية (١)،