Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٢ - باب ما يستحب من الكيل

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٦٦

فَجاءَ فَجَلَسَ ¬ (١) عَلَى أَعْلَاهُ، أَوْ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ قَالَ: "كِلْ ¬ (٢) لِلْقَوْمِ"، فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِيَ تَمْرِي ¬ (٣)، كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ. وَقَالَ فِرَاسٌ ¬ (٤) عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (٥)، ثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "جُذَّ لَهُ ¬ (٦) فَأَوْفِ لَهُ". [أطرافه: ٢٣٩٥، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥، ٢٦٠١، ٢٧٠٩، ٢٧٨١، ٣٥٨٠، ٤٠٥٣، ٦٢٥٠، أخرجه: س ٣٦٣٦، تحفة: ٢٣٤٤].

٥٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

¬ (٧)

"فَجاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ" كذا في هـ، ذ، عسـ، وفي نـ: "فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ". "حَتَّى أَدَّى" في نـ: "حَتَّى أَدَّاهُ".

===

¬(١) أي: فجلس النبي ﷺ على أعلى التمر، "ع" (٨/ ٤١١).

¬ (٢) أمرٌ من كال يكيل.

¬ (٣) فيه معجزة ظاهرة له ﷺ، "ع" (٨/ ٤١١).

¬ (٤) "وقال فراس" بكسر الفاء ابن يحيى المكتّب، وصله المؤلف في أواخر "أبواب الوصايا" (ح: ٢٧٨١).

¬ (٥) "الشعبي" عامر بن شراحيل.

¬ (٦) قوله: (جُذَّ له) بضم الجيم وتشديد الذال المعجمة، يجوز فيها الحركات الثلاث، وهو أمر من الجذاذ، وهو قطع العراجين. قوله: "له" أي: للغريم في الموضعين، "ع" (٨/ ٤١٢).

¬ (٧) أي: في المبيعات، وقال ابن بطال (٦/ ٢٥٥): الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على عياله، "ف" (٤/ ٣٤٦)، "ع" (٨/ ٤١٢).