Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٦٥

٢١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (١)، أَنَا جَرِيرٌ ¬ (٢)، عَنْ مُغِيرَةَ ¬ (٣)، عَنِ الشَّعْبِيِّ ¬ (٤)، عَنْ جَابِرٍ ¬ (٥) قَالَ: تُوُفِّيَ عَبدُ اللهِ ¬ (٦) بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ ¬ (٧)، فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أَصْنَافًا ¬ (٨)، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، وَعَذْقَ ¬ (٩) زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ"، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ،

===

النهي عن بيع الطعام إلا بعد الاستيفاء، وهو القبض، وإذا أراد البيع بعده يكون الكيل عليه، وهو معنى الترجمة، "ع" (٨/ ٤١٠).

¬ (١) "عَبْدَان" هو عبد الله بن عثمان المروزي.

¬ (٢) "جرير" هو ابن عبد الحميد.

¬ (٣) "مغيرة" ابن مِقْسَم أبي هشام الكوفي.

¬ (٤) "الشعبي" هو عامر بن شراحيل.

¬ (٥) ابن عبد الله.

¬ (٦) هو: أبو جابر.

¬ (٧) أي: يتركوا منه شيئًا، "ع" (٨/ ٤١١).

¬ (٨) قوله: (فصَنِّفْ تمرك أصنافًا) أي: اعزل كل صنف منه على حدة، قوله: "العجوة على حدة" أي: ضَعِ العجوة على حدة، والعجوة من أجود التمر بالمدينة، قوله: "وعَذْق زَيْد" أي: ضَعْ عذق زيد، والعذق بفتح المهملة وسكون الذال المعجمة، وزيد عَلَمُ شخصٍ نُسِب إليه هذا النوع من التمر، والمطابقة في قوله: "كِلْ" لأنه أمر من كال يكيل، كذا في "العيني" (٨/ ٤١١).

¬ (٩) بفتح العين: النخلة، وبالكسر: الكباسة، "ع" (٨/ ٤١١).