صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ¬ (١) "اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا". وَيُذْكَرُ ¬ (٢) عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: "إِذَا بِعْتَ فَكِلْ ¬ (٣)، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ".
٢١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٥)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ¬ (٦) ". [راجع: ٢١٢٤، أخرجه: م ١٥٢٦، د ٣٤٩٢، س ٤٥٩٥، ق ٢٢٢٦، تحفة: ٨٣٢٧].
"قَالَ لَهُ: إذَا بِعْتَ" كذا في هـ، وفي نـ: "قَالَ: إذَا بِعْتَ". "فَلَا يَبِعْهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَلَا يَبِيعُهُ".
===
¬(١) قوله: (وقال النَّبي ﷺ) فيما وصله النسائي وابن حبان في حديث لما اشترى من طارق بن عبد الله المحاربي وأصحابه جملًا بصيعان من تمر وأرسل إليهم رجلًا بتمر يأمرهم بالأكل من التمر، "قس" (٥/ ١٠٢).
¬ (٢) فيما وصله الدارقطني وابن ماجه والبزار "قس" (٥/ ١٠٣). [انظر "تغليق التعليق" (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠)].
¬ (٣) قوله: (إذا بعتَ فكِلْ) فيه الترجمة؛ لأن معنى قوله: "إذا بعتَ فكِلْ" هو معنى قوله في الترجمة: "باب الكيل على البائع". قوله: "فاكتَلْ" والفرق بين الكيل والاكتيال أن الاكتيال يستعمل إذا كان الكيل لنفسه، كما يقال: فلان مكتسب لنفسه وكاسب لنفسه وغيره، وكذلك اشتوى [إذا اتخذ الشواء] لنفسه، وشوى أعمّ منه (١)، "ك" (١٠/ ١٨)، "ع" (٨/ ٤١٠).
¬ (٤) الإمام.
¬ (٥) مولى ابن عمر.
¬ (٦) قوله: (حتى يستوفيه) أي: يقبضه. والمطابقة من حيث إن فيه