Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٣ - باب إذا لم يوقت الخيار، هل يجوز البيع؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٤٤

حِزَامٍ ¬ (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا". وَزَادَ أَحْمَدُ ¬ (٢): ثَنَا بَهْزٌ ¬ (٣) قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ ¬ (٤): فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ ¬ (٥) فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ هَذَا الْحَدِيثَ. [أطرافه: ٢٠٧٩].

٤٣ - بَابٌ إِذَا لَمْ يُوَقِّتِ ¬ (٦) الْخِيَارَ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (٧)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٨)، ثَنَا أَيُّوبُ ¬ (٩)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (١٠)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ". وَرُبَّمَا قَالَ:

"مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في نـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا". "هَذَا الْحَدِيثَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "بِهَذَا الْحَدِيثِ". "لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ" كذا في ذ، وفي نـ: "لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ". "قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ".

===

¬(١) " حكيم بن حِزام" ابن خويلد الأسدي.

¬ (٢) "وزاد أحمد" ابن سعيد الدارمي، مما وصله أبو عوانة.

¬ (٣) "بهز" هو ابن أسد.

¬ (٤) "همام" هو ابن يحيى المذكور.

¬ (٥) اسمه يزيد، "قس" (٥/ ٨٣).

¬ (٦) أي: البائع أو المشتري، "قس" (٥/ ٨٣).

¬ (٧) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (٨) "ابن درهم".

¬ (٩) السختياني، "قس" (٥/ ٨٤).

¬ (١٠) مولى ابن عمر.