Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٢ - باب كم يجوز الخيار؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٤٣

سَمِعْتُ نَافِعًا ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ¬ (٢)، أَوْ يَكُونُ ¬ (٣) الْبَيْعُ خِيَارًا". قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ. [أطرافه: ٢١٠٩، ٢١١١، ٢١١٢، ٢١١٣، ٢١١٦، أخرجه: م ١٥٣١، ت ١٢٤٥، س ٤٤٦٩، تحفة: ٨٥٢٢].

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ¬ (٤)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (٥)، عَنْ قَتَادَةَ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ¬ (٧)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ¬ (٨)، عَنْ حَكِيمِ بْنِ

"إنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ" في قا، [عسـ]: "إنَّ الْمُتَبَايِعَانِ". "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" في سفـ: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"، [وفي "الفتح" (٤/ ٣٢٧)، و"قس" (٥/ ٨٢): وفي رواية النسائي: "مَا لَمْ يَفْتَرِقَا"].

===

¬(١) " نافعًا" مولى ابن عمر.

¬ (٢) قوله: (ما لم يتفرّقا) قال في "المجمع" (٤/ ١٣٢): ذهب معظم الأئمة من الصحابة والتابعين إلى التفرّق بالأبدان، وقال أبو حنيفة ومالك وغيرهما: إذا تعاقدا صحّ وإن لم يتفرقا، وظاهر الحديث يشهد للأول، فإن راويه ابن عمر كان إذا أراد أن يتمّ البيع قام، انتهى. ومرّ بحثه في (ح: ٢٠٧٩).

¬ (٣) روي بالنصب بجعل "أو" بمعنى "إلا أن" وبالرفع بحملها على معناه الأصلي، "لمعات".

¬ (٤) "حفص بن عمر" ابن الحارث الأزدي.

¬ (٥) "همام" هو ابن يحيى الأزدي.

¬ (٦) "قتادة" ابن دِعامة السدوسي.

¬ (٧) "أبي الخليل" صالح بن أبي مريم الضبعي.

¬ (٨) "عبد الله بن الحارث" ابن نوفل الهاشمي.