Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٣ - باب العرض في الزكاة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٤٧٤

صَدَقَةُ بِنْتَ مَخَاضٍ ¬ (١) وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ¬ (٢) فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ¬ (٣)، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ ¬ (٤) ¬ (٥) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا ¬ (٦)، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ". [أطرافه: ١٤٥٠، ١٤٥١، ١٤٥٣، ١٤٥٤، ١٤٥٥، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥، أخرجه: د ١٥٦٧، س ٢٤٤٧، ق ١٨٠٠، تحفة: ٦٥٨٢].

"صَدَقَةُ بِنْتَ مَخَاضٍ". في نـ: "صَدَقَتُهُ بنْتَ مَخَاضٍ". "فَإنْ لَمْ يَكُنْ" في نـ: "فَإنْ لَمْ تَكُنْ".

===

¬(١) قوله: (صدقة بنت مخاض) بنصب بنت على المفعولية، وفي نسخة بإضافة صدقة إلى بنت مخاض، بفتح الميم وبالخاء والضاد المعجمتين: الأنثى من الإبل، وهي التي لمّ لها عام، سميت به؛ لأن أمها آن لها أن تلحق بالمخاض، وهو وجع الولادة وإن لم تحمل، "قس" (٣/ ٦٤٥).

¬ (٢) قوله: (وعنده بنت لبون) أي: والحال أن الموجود عنده بنت لبون، وهي التي ما أتى عليها سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا، أي: ذات لبن بولد آخر، كذا في "مجمع البحار" (٤/ ٤٧٤).

¬ (٣) أي: من المالك.

¬ (٤) أي: الآخذ.

¬ (٥) قوله: (ويعطيه المصدّق) بضم الميم وتخفيف المهملة وكسر الدال، وهو الساعي الذي يأخذ الزكاة، "عشرين درهمًا" من النقرة الخالصة، وهي المراد بالدراهم الشرعية حيث أطلقت، "قسطلاني" (٣/ ٦٤٥). ومطابقته من حيث جواز إعطاء سنّ من الإبل بدل سنّ آخر، أي: لما جاز أخذ الشاة بدل تفاوت السنّ الواجب، جاز أخذ العرض بدل الواجب، كذا في "ك" (٧/ ٢١١ - ٢١٢)، و "ع" (٦/ ٤٣٥).

¬ (٦) أي: وجه الزكاة التي فرضها الله بلا تعدٍّ، "ك" (٧/ ٢١١)، "ع" (٦/ ٤٣٨).