صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى ¬ (٤) قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ¬ (٥)، فَأَتَاهُنَّ -وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ ¬ (٦) - فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي -وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ ¬ (٧) وَإِلَى حَلْقِهِ-. [راجع ح: ٩٨].
٣٤ - بَابٌ ¬ (٨) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ¬ (٩) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع
"عَلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَلَى النَّبِيِّ". "بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، شحج: "بَينَ مُفْتَرقٍ"، وفي نـ: "بينَ مُفَرَّقٍ".
===
= [وقال العيني (٦/ ٤٣٨): الأصل أنّ دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري، وإحدى الروايتين لأحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، انتهى].
¬ (١) "مؤمل" كمحمد، ابن هشام البصري.
¬ (٢) "إسماعيل" هو ابن علية.
¬ (٣) "أيوب" هو السختياني.
¬ (٤) قوله: (لَصَلَّى) بفتح اللامين، والأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد، أي: والله لقد صلى صلاة العيد، "قس" (٣/ ٦٤٦).
¬ (٥) أي: لم يُسْمِعهن الخطبةَ لبُعدهن، "قس" (٣/ ٦٤٦).
¬ (٦) بالإضافة، ولأبي ذر "ناشر ثوبه" بغير إضافة مع الرفع، "قس" (٣/ ٦٤٦).
¬ (٧) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.
¬ (٨) بالتنوين.
¬ (٩) قوله: (لا يُجْمَعُ بين متفرّق) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء، وللحموي والمستملي: "مفترق" بتأخيرها، "ولا يفرَّق بين مجتمع" بكسر الميم الثانية، كذا في "قس" (٣/ ٦٤٦).