Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٤ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٤٧٥

١٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٢)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَصَلَّى ¬ (٤) قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ¬ (٥)، فَأَتَاهُنَّ -وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ ¬ (٦) - فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي -وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ ¬ (٧) وَإِلَى حَلْقِهِ-. [راجع ح: ٩٨].

٣٤ - بَابٌ ¬ (٨) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ¬ (٩) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع

"عَلَى رَسُولِ اللهِ" في نـ: "عَلَى النَّبِيِّ". "بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، شحج: "بَينَ مُفْتَرقٍ"، وفي نـ: "بينَ مُفَرَّقٍ".

===

= [وقال العيني (٦/ ٤٣٨): الأصل أنّ دفع القيم في الزكاة جائز عندنا، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو قول البخاري، وإحدى الروايتين لأحمد، وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكاة، انتهى].

¬ (١) "مؤمل" كمحمد، ابن هشام البصري.

¬ (٢) "إسماعيل" هو ابن علية.

¬ (٣) "أيوب" هو السختياني.

¬ (٤) قوله: (لَصَلَّى) بفتح اللامين، والأولى جواب قسم محذوف يتضمنه لفظ أشهد، أي: والله لقد صلى صلاة العيد، "قس" (٣/ ٦٤٦).

¬ (٥) أي: لم يُسْمِعهن الخطبةَ لبُعدهن، "قس" (٣/ ٦٤٦).

¬ (٦) بالإضافة، ولأبي ذر "ناشر ثوبه" بغير إضافة مع الرفع، "قس" (٣/ ٦٤٦).

¬ (٧) يريد ما فيهما من حلق وقرط وقلادة.

¬ (٨) بالتنوين.

¬ (٩) قوله: (لا يُجْمَعُ بين متفرّق) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء، وللحموي والمستملي: "مفترق" بتأخيرها، "ولا يفرَّق بين مجتمع" بكسر الميم الثانية، كذا في "قس" (٣/ ٦٤٦).