صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَبِي سَعِيدٍ ¬ (١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.
٣٣ - بَابُ الْعَرْضِ ¬ (٢) فِي الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ ¬ (٣): قَالَ مُعَاذٌ ¬ (٤) لأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ ¬ (٥) -ثِيَابٍ ¬ (٦) خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ- فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ ¬ (٧)
"ثِيَابٍ خَمِيصٍ" في نـ: "ثِيَابٍ خَمِيس".
===
¬(١) " أبي سعيد" هو الخدري ﵁.
¬ (٢) بفتح المهملة وسكون الراء: خلاف الدنانير والدراهم، "قس" (٣/ ٦٤٢).
¬ (٣) لقب ذكوان بن كيسان، رواه يحيى بن آدم، "قس" (٣/ ٦٤٢).
¬ (٤) ابن جبل.
¬ (٥) هو محل الترجمة.
¬ (٦) قوله: (بعَرْضٍ ثيابٍ) بغير إضافة. على أن قوله: "ثياب": إما بدل أو عطف بيان. ويروى بإضافة العرض إلى ثياب من قبيل: شجر الأراك، والإضافة بيانية. قوله: "خميص" بالصاد بيان لسابقه أي: خميصة، وذكّره على إرادة الثوب، وقال الكرماني: كساء أسود مربع، له علمان، والمشهور خميس بالسين، قال أبو عبيد: هو ما طوله خمسة أذرع. قوله: "أو لبيس" بفتح اللام وكسر الموحدة المخفّفة بمعنى ملبوس، كذا في "العيني" (٦/ ٤٣٢ - ٤٣٣)، و"قس" (٣/ ٦٤٣).
¬ (٧) قوله: (الذرة) بضم الذال وخفة الراء: حبٌّ معروف، وفي "الصراح": ذره ارزن، قال العيني (٦/ ٤٣٣): احتجّ به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكاة، ولهذا قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفيةَ مع كثرة مخالفته لهم، انتهى. قال الكرماني (٧/ ٢١٠): وعند الشافعي لا يجوز.