Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٣ - باب العرض في الزكاة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٤٧٢

أَهْوَنُ ¬ (١) عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "وَأَمَّا خَالِدٌ ¬ (٢): فَقَدِ احْتَبَسَ ¬ (٣) أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيِلِ اللهِ". وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ¬ (٤) ". فَلَمْ يَشتَثْنِ ¬ (٥) صَدَقَةَ الْعَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى خُرْصَهَا ¬ (٦) ¬ (٧)

"فَقَدِ احْتَبَسَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "احْتَبَسَ". "وَأَعْتُدَهُ" في نـ: "وأَعبده". "تَصَدَّقْنَ" في نـ: "تَصَدَّقْنَ تَصَدَّقْنَ". "صَدَقَةَ الْعَرْضِ" في نـ: "صَدَقَةَ الْفَرْضِ".

===

¬(١) أي: هو سهل.

¬ (٢) هو ابن الوليد.

¬ (٣) قوله: (احتبس) أي: وقف "أدراعه" جمع درع، "وأعتده" بضمّ الفوقية جمع عتد بفتحتين، وهو ما يعدّه الرجل من الدوابّ والسلاح، وهو محل الترجمة؛ لأنه لولا وقفهما لأعطاهما في وجه الزكاة، كذا في "العيني" (٦/ ٤٣٤)، قال الكرماني (٧/ ٢١١): وفيه دليل على صحّة وقف المنقول، وبه قالت الأُمّة بأسرها إلا بعض الكوفيين.

¬ (٤) جمع حَلْيٍ.

¬ (٥) من كلام البخاري.

¬ (٦) بضم فسكون: كَوشواره، [بالفارسية].

¬ (٧) قوله: (تلقي خرصها) هو الحلقة التي تُعَلَّق في الأذن، والسخاب بالكسر القلادة، وهو محلّ الترجمة؛ لأنه ﷺ أمرهن بالصدقة ولم يعين الفرض من غيره، ثم إلقاؤهن الخرصَ والسخابَ، وعدم ردّه ﷺ إياها لهن دليلٌ على أخذ العروض في الزكاة، هذا ما قاله العيني (٦/ ٤٣٥).

وقال القسطلاني (٣/ ٦٤٤): وموضع الدلالة منه، لأن السخاب ليس من ذهب و [لا] فضة بل من مسك وقرنفل ونحوهما.