Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٢٢١

١٢ - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (١) بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ¬ (٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ ¬ (٣)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ¬ (٤) قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ¬ (٥) ". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ ¬ (٦)، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ ¬ (٧) إِزَارَهُ، وَقَالَ:

"قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ" في ذ: "قَالَ: تُوُفِّيَتْ". "ابْنَةُ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ: "بنتُ رَسُولِ اللهِ"، وفي ذ: "بِنْتُ النَّبِيِّ".

===

= على أخيها محمد، والحكمة في أمره ﷺ بالوضوء تجديد أثر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ومذهب الحنفية كالشافعية في سنة الوضوء للميت، لكن قال الحنفية: لا يُمَضْمَضُ ولا يُشتَنْشَقُ لتعذر إخراج الماء (١) من الفم والأنف، "قس" (٣/ ٣٦٨).

¬ (١) "عبد الرحمن" هو العنبري البصري.

¬ (٢) "ابن عون" عبد الله البصري.

¬ (٣) "محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.

¬ (٤) "أم عطية" نسيبة الأنصارية.

¬ (٥) أعلمنني.

¬ (٦) أي: أعلمناه.

¬ (٧) قوله: (فنزع من حقوه) أي: معقد الإزار منه، واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز، وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم؛ لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدّعي أن استعماله في الإزار صار حقيقةً عرفيةً، قاله القسطلاني (٣/ ٣٦٩)،