صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
سُفْيَانُ ¬ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ¬ (٢)، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ¬ (٣)، عَن عَمِّهِ ¬ (٤): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَلَبَ ¬ (٥) رِدَاءَهُ ¬ (٦). [راجع: ١٠٠٥].
١٩ - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ في الْمُصَلَّى
١٠٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٧) قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٨)، عَنْ
"عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ" في قتـ، ذ: "سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في شحج: "عنِ النَّبِيِّ"، وفي قتـ، ذ: "سَمِعَ النَّبِيَّ.
===
¬(١) ابن عيينة، "قس" (٣/ ٥٣).
¬ (٢) ابن محمد بن عمرو بن حزم، "قس" (٣/ ٥٣).
¬ (٣) "عباد" هو ابن تميم بن غزية الأنصاري المازني.
¬ (٤) "عن عمه" عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهو أخو أبيه لأمه.
¬ (٥) من ضرب يضرب.
¬ (٦) قوله: (فصلى ركعتين وقلب رداءه)، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٧٥): أما أبو حنيفة فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا: فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحوِّل رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام، انتهى.
قال علي القاري: وهو اختيار الطحاوي، ولأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء، وسائر الأدعية لا يقلب فيها رداء، وما فعله ﷺ كان تفاؤلًا، أو عرف ﷺ بالوحي تغيُّرَ الحال عند قلبه الرداءَ، فلو فعل غيره يتعين أن يكون تفاؤلًا وهو تحت الاحتمال فلا يتمّ به الاستدلال، والله أعلم بحقيقة الأحوال، انتهى كلام علي في "شرح الموطأ".
¬ (٧) "عبد الله بن محمد" هو المسندي.
¬ (٨) ابن عيينة، "ع" (٥/ ٢٧٩).