Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٥٢

فإن القُبلة إذا كان معها نزول أفطر، وإلا، فلا، ذكره في "المغني" و"الشرح"، وفيه نظر؛ لأن غايته أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجِماع.

وعُلِمَ منه: أن لا فِطر بدون الإنزال؛ لقول عائشة: "كان النبي ﷺ يقبِّل وهو صائمٌ، وكان أملَكَكم لإربه". رواه البخاري (١). ورُوي بتحريك الراء وسكونها، ومعناه: حاجة النفس ووطَرُها، وقيل: بالتسكين: العضو، وبالتحريك: الحاجة.

(أو كرَّر النظر، فأمنى) لأنه إنزالٌ بفعل يلتذُّ به، ويمكن التحرُّز منه، أشبه الإنزال باللمس. و (لا) يفطر (إن أمذى) بتكرار النظر؛ لأنه لا نصَّ فيه، والقياسُ على إنزال المنيِّ لا يصح؛ لمخالفته إيَّاه في الأحكام (أو لم يكرِّر النظر، فأمنى) أي: لا فِطر لعدم إمكان التحرُّز مِن النظرة الأولى، وعُلِمَ منه: أنه لو كرَّر النظر فلم ينزل، فلا فِطر. قال في "الشرح" و"المبدع": بغير خلاف.

(أو حَجَمَ، أو احتَجَمَ) في القفا أو في السَّاق، نصَّ عليه (٢) (وظهر دَمٌ) نصَّ عليه (٣)؛ لقول رسول الله ﷺ: