كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٥/ ٢٤٦
يجزئه الصوم بغير خِلاف نعلمه. قاله في "الشرح"، لكن خالف فيه أبو زيد الشافعي (١) (٢).
(و
يُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة)
لأن ما قبله لم يوجد منه قصد القُربة، فلا يقع عبادة؛ لقوله ﷺ: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" (٣) (فيصحُّ تطوُّع حائض) أو نُفساء (طَهُرت) في يوم بصوم بقيته (و) تطوع (كافر أسلم في يوم، ولم يأكلا) أي: الحائض، والكافر. ولو قال "كالمنتهى": لم يأتيا فيه بمُفسِد، لكان أشمل (بصوم بقية اليوم) متعلّق بـ (تطوع). وفي "الفروع": يتوجَّه: يحتمل أن لا يصحَّ؛ لأنه لا يصحَّ منهما صومٌ.