Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٢٩

و"المبدع": والسُّنَّة الصحيحة تردُّ هذا القول (١).

(لكن لو سافر ليفطر، حَرُمَا) أي: السَّفر والفِطر (عليه) حيث لا عِلَّة لسفره إلا الفِطر، أما حُرمة الفِطر، فلعدم العُذر المبيح له، وأما حُرمة السَّفر؛ فلأنه وسيلة إلى الفِطر المحرَّم.

(ولا يجوز لمريض ومسافر أُبيح لهما الفِطر أن يصوما في رمضان عن غيره) مِن قضاء ونذر وغيرهما (كمقيم صحيح) لأن الفِطر أُبيح تخفيفًا ورُخصة، فإذا لم يؤدِّه، لزمه الإتيان بالأصل، كالجمعة وكالمقيم الصحيح؛ ولأنه لو قبل صومًا من المعذور، لقبله من غيره، كسائر الزمان المتضيق للعبادة (فيلغو صومه) إذا صام في رمضان عن غيره، ولا يقع عن رمضان؛ لعدم تعيين النية له.

(ولو قلب صومَ رمضان إلى نَفْلٍ، لم يصحَّ له النفلُ) لما تقدَّم، (وبَطَلَ فرضه) لقطع نيَّته.

(ومَن نوى الصومَ في سفر، فله الفِطر بما شاء مِن جِماع وغيره) كأكل وشرب (لأن مَن) أُبيح (له الأكل) أُبيح (له الجِماع) كَمَن لم ينوِ (ولا كفَّارة) عليه بالوطء (لحصول الفِطر بالنية قبل الفعل) أي: