Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل القيء عمدا

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٤٩

حديث منكر، وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم (١): صدوق، ووثَّقه ابن حبان (٢). ولأن العين مَنفَذٌ، لكنه غير معتاد، وكالواصل مِن الأنف.

(وإلا) أي: وإن لم يتحقَّق وصوله إلى حَلْقه، (فلا) فِطر؛ لعدم تحقُّق ما ينافي الصوم.

(أو استقاء) أي: استدعى القيء (فقاء طعامًا، أو مُرارًا، أو بلغمًا، أو دمًا، أو غيره، ولو قَلَّ) لحديث أبي هريرة المرفوع: "مَن ذَرَعَهُ القيءُ، فليس عليه قضاءٌ، ومَن استَقاءَ عمدًا، فليقضِ" رواه الخمسة (٣). وقال الترمذي: حسن