(ولو طاوعته أَمَتُه) على الجِماع (كفَّرت بالصوم) لأنه لا مال لها، ومثلها أم الولد، والمُدبَّرة، والمُكاتبة.
(ولو أَكره زوجته) أو أمَتَه (عليه) أي: على الوطء في نهار رمضان (دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه، كالمارِّ بين يدي المصلي، ذَكَره) أبو الوفاء علي (بن عَقيل، واقتصر عليه في "الفروع".
ولو استدخلت) صائمةٌ (ذَكَرَ نائم، أو) ذَكَرَ (صبي، أو مجنون، بطل صومها) للجِماع، فيجب عليها القضاء والكفَّارة إن كان في نهار رمضان.