(فُرض في السَّنة الثانية من الهجرة) (١) إجماعًا (فصام رسول الله ﷺ تسعَ رمضانات) إجماعًا (٢).
(والمستحبُّ قول: شهر رمضان) كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾(٣).
(ولا يُكره قول: رمضان بإسقاط شهر) لظاهر حديث ابن عمر (٤). وذَكَر الموفق: أنه يُكره إلا مع قرينة الشهر. وذَكر الشيخ تقي الدين وجهًا: يُكره (٥). وفي "المنتخب": لا يجوز؛ لخبر أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تَقُولُوا جاءَ رمَضانُ؛ فإن رمضانَ اسمٌ من أسمَاءِ الله تَعَالى" (٦). وقد ضُعِّفَ.