Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل من جامع في نهار رمضان من غير عذر فعليه القضاء والكفارة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٦٨

فصل فيما يوجب الكفَّارة

(وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عُذرِ شَبَق (١) ونحوه) كمَن به مرض ينتفع بالوطء فيه (بذَكَر أصلي في فَرْج أصلي، قُبُلًا كان) الفرج (أو دُبُرًا، مِن آدمي أو غيره) كبهيمة أو سمكة أو طير (حيٍّ أو ميت، أنزل أم لا، فعليه القضاء والكفَّارة، عامدًا كان، أو ساهيًا، أو جاهلًا، أو مخطئًا، مختارًا، أو مُكرَهًا، نصًّا (٢)، سواء أُكره حتى فَعَلَه) أي الجِماع (أو فُعل به، مِن نائم وغيره).

أما وجوب الكفَّارة، فلحديث أبي هريرة قال: "بينا نحن جلوسٌ عند النبي ﷺ إذ جاءَهُ رجُلٌ، فقال: يا رسولَ الله، قال: ما لَكَ؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائمٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: هل تَجِدُ رقبة تعتقُهَا؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصُومَ شهرَينِ متَتَابعَينِ؟ قال: لا، قال: فهل تجدُ إطعَامَ ستِّينَ مسكينًا؟ قال: لا، فمكث النبيُّ ﷺ، فبينَا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ ﷺ بعَرَق فيه تمرٌ - والعَرَقُ: المِكتَل - فقال: أين السائلُ؟ قال: أنا، قال: خُذ هذا فتَصَدَّق به، فقال (٣): على أفقرَ منِّي يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتَيها أهلُ بيت