Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢١٢

و (لا) يفطر (إن صاموا) الثلاثين يومًا (بشهادة واحد) لأنه فِطرٌ، فلا يجوز أن يُسند إلى واحد، كما لو شَهِدَ بهِلال شوَّال.

(وإن صاموا ثمانية وعشرين يومًا ثم رأوا الهلال، قضوا يومًا فقط، نصًّا) نقله حنبل (١)، واحتجَّ بقول علي (٢). ولأنه يبعد الغلط بيومين.

(وإن صاموا لأجل غَيم ونحوه) كَقَتَر ودخان (لم يفطروا) وجهًا واحدًا. قاله في "الشرح"؛ لأن الصوم إنما كان احتياطًا، فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أَولى.

(فلو غُمَّ هِلال شعبان ورمضان، وجب أن يُقدَّر رجب وشعبان