Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٣٠

الجماع، فيقع الجماع بعدَه (وكذا مريض يُباح له الفِطر) إذا نوى الصومَ، له الفِطر بما شاء مِن جماع وغيره؛ لما تقدم.

(وإن نوى الحاضرُ صومَ يوم، ثم سافر في أثنائه) سفرًا يبلغ المسافة (طوعًا أو كرهًا، فله الفِطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة. منها: ما روى عُبيد بن جبير (١) قال: "ركبتُ مع أبي بَصرةَ الغِفَاري من الفُسطاطِ في شهرِ رمضانَ، ثم قَرَّبَ غَداءهُ، فقال: اقترب. قلت: ألستَ تَرى البيوت؟ قال: أترغَبُ عن سُنَّةِ رسول الله ﷺ؟ فأكَلَ" رواه أبو داود (٢). ولأن