Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل تكره القبلة لمن تحرك شهوته

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٨٣

(ويحرم مَضْغُ ما يتحلل منه أجزاء) مِن علك وغيره. قال في "المبدع": إجماعًا؛ لأنه يكون قاصدًا لإيصال شيء من خارج إلى جَوفه مع الصوم، وهو حرام (ولو لم يبتلع ريقه) إقامة للمظنَّة مقام المَئِنَّة (١). وفي "المقنع" و"المغني" و"الشرح": إلا أن لا يبتلع ريقه، وهو ظاهر "الوجيز"؛ لأن المحرَّم إيصال ذلك إلى جَوفه، ولم يوجد.

(وتُكره القُبلة ممن تُحرِّك شهوتَه) فقط؛ لقول عائشة: "كان النبيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وهوَ صائمٌ، ويُباشِرُ وهوَ صائمٌ، وكانَ أملَكَكُم لإرْبِهِ". متفق عليه (٢). ولفظه لمسلم. و"نهى النبي ﷺ عنهَا شابًّا، ورخَّصَ لشَيخ". حديث حسن رواه أبو داود (٣) من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة (٤)، وأبي الدرداء (٥)، وكذا عن ابن