Printed page ٥/ ٢٨٤
عباس (١) بإسناد صحيح.
(وإن ظنَّ الإنزال) مع القُبلة؛ لفرط شهوته (حَرُم) بغير خِلاف (٢). ذكره المجد (٣).
(ولا تُكره) القُبلة (ممن لا تُحرِّك شهوته) لما سبق (وكذا دواعي الوَطء كلها) من اللمس وتكرار النظر، حكمها حكم القُبلة فيما تقدَّم.
(ويُكره تَرْكه) أي: الصائم (بقية طعام بين أسنانه) خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى جَوفه.
(و) يُكره للصائم (شَمُّ ما لا يأمن أن يجذبه نَفَسُه إلى حَلْقه، كسحيق مِسك، وكافور ودُهن ونحوها) كبخور عود وعنبر.
(ويجب اجتناب كَذِب وغيبة ونميمة وشَتْم) أي: سَبٍّ (وفُحش)