(رمضان، ناسيًا أو جاهلًا، وَجَب إعلامُه على مَن رآه) كإعلام نائم إذا ضاق وقت الصلاة.
(ولا يُكره للصَّائم الاغتسال) نهارًا لجنابة ونحوها؛ لما تقدَّم مِن حديث عائشة وأم سلمة (١) (ولو) كان الاغتسال (للتبرُّدِ) لأن فيه إزالة الضجر مِن العبادة، كالجلوس في الظل البارد، قاله المجد (لكن يستحبُّ لمن لزمه الغسل ليلًا مِن جُنُب وحائض ونحوهما) كنُفساء انقطع دمُها، وكافر أسلم (أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني) خروجًا مِن الخلاف، واحتياطًا للصوم (فلو أخَّره) أي: الغسل (واغتسل بعده) أي: بعد طلوع الفجر الثاني (صَحَّ صومُه) لما تقدم من حديث عائشة وأم سلمة (١)، وكان أبو هريرة يقول: "لا صَوم لَهُ". ويَروِي ذلك عن النبي ﷺ، ثم رجع عنه (٢). قال سعيد بن المسيب: رَجَعَ