Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٥/ ٢٣٦

فصل

(ولا يصحُّ صومٌ) إلا بنيَّة. ذكره الشارح إجماعًا (١)، كالصلاة والحجَّ؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٢). ولا صوم (واجب إلا بنيَّة مِن الليل) لما روى ابنُ عُمر عن حفصة أنَّ النبي ﷺ قال: "مَن لم يُجمِع (٣) الصيامَ قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له" رواه الخمسة (٤).