معجم التوحيد
وتعالى لا شفاء إلا شفاؤه، فلا بأس بها بالشرط المذكور" (١).
وقال أيضًا: "الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله، أو ألفاظ مجهولة لا يُعرف معناها.
أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة، ومن أعظم أسباب الشفاء، لقول النبي ﷺ: "لا بأس بالرقى مما لم تكن شركًا"، وقوله ﷺ: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه" خرجهما مسلم في صحيحه، وقال النبي ﷺ: "لا رقية إلا من عين أو حمة" معناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين. وقد رَقَى النبي ﷺ، ورُقِي" (٢).
وقد سبق في باب التميمة زيادة إيضاح حول تعليق الرقى.
٢ - شروط جواز الرقية:
قال ابن حجر: "وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى" (٣).
وهذه الشروط ذكرها أهل العلم وشراح كتاب التوحيد (٤) عند كلامهم عن الرقى والعزائم.
وقال النووي: "وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار الله تعالى. قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره (٥). ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر" (٦).